فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 3529

722-عنوان الفتوى : لايقع الطلاق بالشك

تاريخ الفتوى: 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005

السؤال:

لى صديق هداه الله حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا وكان هذا الشيء يتضمن بعض النقاط التي إذا فعل إحداها وقع الطلاق، ولكنه الآن لا يتذكر تحديدا هذه النقاط بل ويشك أن يكون قد فعل إحداها، فهل تطلق زوجته بناء على هذا الشك الكبير، وإذا كان الطلاق وقع هل له أن يرجعها بدون علمها حتى لا تؤذى مشاعرها أو يقع هو في حرج كما أن صديقي دائما يتحرج من السؤال أرجو إسداء النصيحة له؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع بالشك، فإذا علق الطلاق بفعل أمر فشك هل فعله أم لا؟ فلا يقع بهذا الشك طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44565.

ولا يلزم الزوج إعلام الزوجة بوقوع الطلاق عليها، ولكن الأفضل إعلامها بذلك. وننصح بأن يجتنب الإنسان الحلف بالطلاق والتهديد به، فإن هذا يجر الناس إلى مضايق وندم هم في عافية منه، والطلاق علاج لا يستخدم إلا في وقته المناسب.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 57430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت