فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 3529

821-عنوان الفتوى : يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه

تاريخ الفتوى: 04 رمضان 1424 / 30-10-2003

السؤال:

طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقًا وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684. والله أعلم.

رقم الفتوى: 39411

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت