فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 3529

846-عنوان الفتوى : بأخذه لهذا المال تطلق امرأته

تاريخ الفتوى: 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003

السؤال:

جزاكم الله خيرًا، سؤالي: شخص يأخذ من آخر مالًا دائمًا بدون مقابل - من باب المساعدة - وجاءه في يوم وطلب منه مبلغًا فرفض، فحلف الشخص الطالب أنه إذا أخذ منه أي مال أن امرأته طالق. والآن يريد أن يأخذ منه، ولكن يخشى الطلاق، فما الحلّ؟ ولو أخذ هل تعتبر امرأته طالقًا؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حنثه فإن امرأته تطلق بذلك، وإن قصد التهديد والمنع فقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على وقوع الطلاق عند حنثه. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 19410. فعلى هذا فإن أخذ هذا الرجل هذا المبلغ من المال فإن زوجته تصبح طالقًا. ثم إننا ننبه إلى أن الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور أولى؛ لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه؛ ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مثل هذه القضايا. والله أعلم.

رقم الفتوى: 35776

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت