تاريخ الفتوى: 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال:
ما الحكم في الحلف بالطلاق حيث إن أبي قد أقسم على والدتي بالطلاق إذا زوجتني شخصًا معينًا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ، طلاق معلق يقع عند وقوع ما علق عليه، فعلى والدتك أن تبتعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها له يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم، علمًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق لأن ذلك بدعة قبيحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والله اعلم.
رقم الفتوى: 30144