تاريخ الفتوى: 20 شوال 1423 / 25-12-2002
السؤال:
كنت حلفت إذا لم تكمل زوجتي اللبس خلال ربع ساعة وتخرج من الشقه تكون طالقًا، وقبل الربع ساعة خرجت من الشقة وبعد ما نزلت من الشقة وهي في الدور الثالث نظرت في الساعة وجدتها 16 دقيقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أنك حلفت بالطلاق على خروجها من الشقة خلال ربع ساعة وخرجت منها خلال ذلك الوقت ولم تتعداه فإنك لا تحنث في يمينك ولا يلزمك شيء، وكونك أثناء نزولها في الدور الثالث وجدت أن الوقت تجاوز ما أردت بدقيقة لا يضرك، لأنها خرجت من الشقة خلاث الوقت الذي حددته.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 26721