تاريخ الفتوى: 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال:
هل يقع الطلاق بمجرد الحلف به؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق، يعتبر طلاقًا معلقًا، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا هو الراجح، ولا يقع بمجرد التلفظ به بل بحصول ما علق عليه، وقد مضى بيان ذلك مع ذكر الخلاف فيه تفصيلًا في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير جدًا، يجب الرجوع فيه للجهات الشرعية المختصة لدراسة الأمر من جميع جوانبه، والفصل في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 25845