فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 3529

969-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك

تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002

السؤال:

حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقًا؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.

فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجًا آخر.

وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.

وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.

ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 14016

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت