فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 3529

1268- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته(أنت طالق اليوم)

تاريخ الفتوى: 02 شعبان 1427 / 27-08-2006

السؤال:

قلت لزوجتي سأتصل على أخيك وأنت طالق اليوم فهل هذا طلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق واقع بهذا اللفظ لأنه طلاق منجز، ويقع الطلاق في أول جزء من اليوم. قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول: أنت طالق اليوم أو غدا..

ولا عبرة بقوله سأتصل بأخيك ما دام أنه لم يعلق الطلاق على الاتصال، وإنما يكون الطلاق معلقا لو أنه قال مثلا: (سأتصل بأخيك وأنت طالق إذا اتصلت) ، فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بالاتصال به.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 76039

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت