فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 3529

1333- عنوان الفتوى : حكم طلاق المسحور

تاريخ الفتوى: 04 صفر 1430 / 31-01-2009

السؤال:

هل يقع طلاق المسحور فقد طلق أبي الطلقة الثالثة بدون علمها وفي حالة عضب وقاله لأخي وبعد دقائق قالها لنا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسحور أو الغضبان إذا غلب على عقله وفقد وعيه وإدراكه فإن طلاقه لا يقع لعدم أهليته، وأما إن كان لديه عقله وإدراكه فطلاقه واقع ولازم.

وبناء عليه فينظر في حالة الأب هل كان يعي ما يصدر منه فيعتبر طلاقه ويلزمه أما إذا لم يكن يعي ذلك وكان في حالة فقدان الوعي والإدراك فلا يقع عليه، والأولى عرضه على المحاكم الشرعية.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 11566.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117578

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت