فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 3529

1396- عنوان الفتوى : طلقها ثلاثا فأفتيت أنها واحدة فهل ترثه وتعتد لوفاته

تاريخ الفتوى: 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008

السؤال:

قال لي زوجي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فأفتانا شيخ بأنها تقع طلقة واحدة، وقال إنه كان يكررها كما يسمع في التلفزيون.

وأكثر من مرة قال إذا دخلت فلانة إلى البيت فأنت طالق.

فقال الشيخ إنه ليس بطلاق إنما هو حلف يمين وقال زوجي لم يقصد الطلاق إنما المنع، ثم التحقت بمعهد شرعي فعلمت أن الطلاق الثلاثي يقع ثلاثا. وكان زوجي في مرض الموت أردت أن أخبره بما سمعت فلم أستطع وقتها. ثم مات. إني أخاف الله فماذا عن هذه الفتاوى المختلفة وإذا كنت مذنبة فماذا أفعل هل أرفض الميراث؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتاوى كانت وفق أقوال معتبرة لأهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم ممن يرون أن طلاق الثلاث إنما يحسب واحدة، ولو قصد الزوج به إيقاع الثلاث دفعة لأن ذلك من الطلاق البدعي المحرم، كما أن حلف الزوج بالطلاق في قوله إن دخلت فلانة الدار فأنت طالق يراه أولئك مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند الحنث، ولا حرج على من استفتى أهل العلم فأفتوه بذلك وأخذ به، وبناء عليه فلا إثم عليك مما ذكرت، وعليك عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، ولك الميراث.

وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 54257، 56633، 17519، 60059.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 114790

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت