فهرس الكتاب

الصفحة 3361 من 3529

1680- عنوان الفتوى : الطلاق بعد الخلوة وحكم قائمة المنقولات

تاريخ الفتوى: 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007

السؤال:

ما هي حقوق المرأة التي تم عقد قرانها ولم يتم البناء بها، ولكن حدثت بينها وبينه خلوة، فهل تكون لها حقوق في قائمة المنقولات، مع العلم بأنها لم تأخذ مهرا وقد استمتع هذا الشخص بها ويريد الانفصال عنها الآن؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تعريف الخلوة التي تقوم مقام الدخول ويترتب عليها ما يترتب عليه واختلاف أهل العلم فيها، وعليه فإن كان ما حصل من الخلوة بين السائلة وزوجها يتحقق فيه أحد التعاريف المذكورة وحصل الطلاق فإنه يجب عليها العدة ولو لم يحصل فيها وطء، وتستحق المهر كاملًا، وإذا لم يسم لها مهر فمهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها.

وأما القائمة فالمعروف أنها وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل المهر، وبهذا يكون حكمها حكم المهر.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 94320

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت