فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 3529

1707- عنوان الفتوى : المزاح مع الزوجة بألفاظ تقارب لفظ الطلاق

تاريخ الفتوى: 12 محرم 1428 / 31-01-2007

السؤال:

كنت أتحدث أنا وزوجي عن طلاق إحدى معارفنا فقال لي مازحا أتذكري عندما قلت لي طبقني (على وزن طلقني) وقال لي أنت طابق بالثلاثة (وليس طالق) ، هو أصبح يعلم أني أوسوس في هذه الأمور ولا أحب هذا المزاح، وأمثال هذا المزاح يتكرر كثيرًا، ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبدًا فماذا أفعل هل هذا الكلام الذي قاله يوقع علي شيء وإن كان مرة أم ثلاث؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج المذكور لا يقع به الطلاق، إذ ليس صريحًا في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي للزوج أن يكف عن المزاح بمثل هذا الكلام لخطورته.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 80632

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت