فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 638

رقم الفتوى 31923 قضاء وطر الزوج دون الزوجة

تاريخ الفتوى: 10 ربيع الأول 1424

السؤال

هل يأثم الزوج إذا أكثر الاستمناء بيد زوجته أو بأي عضو آخر من جسدها غير فرجها وهي لا تقضي شهوتها إلا إذا وطئها في موضع الولد؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يحق للزوج أن يستمتع من زوجته بما شاء إذا اجتنب أمرين: الأول: وطؤها في الدبر. الثاني: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3907 . وبناء عليه.. فإنه لا حرج -إن شاء الله- في الاستمتاع بالزوجة بالاستمناء بيدها أو غير ذلك، ولا بأس بفوات استمتاعها هي ما دام ذلك برضا منها، أما إذا لم تكن راضية فالظاهر عدم الجواز لمنافاته للمعاشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت