فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 638

رقم الفتوى 68184 حكم ترك المعاشرة بين الزوجين

تاريخ الفتوى: 10 رمضان 1426

السؤال

هل يجوز لرجل أن يعيش مع زوجته كل على حدة، أي بدون معاشرة جنسية، وهذا على أن يعيش كل منهما في بلد ، ويكون ذلك بالاتفاق بينهما، وهذا بسب استحالة الحياة الزوجية في الوقت الحالي، أو الطلاق هو الحل الأمثل

جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاشرة الزوجية (الجنسية ) حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على تركها، فلا حرج عليهما، ويبقى حق كل منهما قائما، له المطالبة به في أي وقت، أوالمطالبة بالتفريق إذ امتنع منه الآخر.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت