فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 638

رقم الفتوى 71893 بطلان فتوى فساد النكاح بالتجرد عند الاستمتاع

تاريخ الفتوى: 22 محرم 1427

السؤال

سمعت عن فتوى تبطل عقد الزواج إذا تجرد الزوجان من ملابسهم أثناء الجماع وبالرغم من وجود أكثر من آية بعكس هذه الفتوى فإنه بعد استفتاء قلبي أشعر أن هذه الفتوى خاطئة بالرغم من أن الحياء شعبة من الإيمان يجب التحلي بها، وسؤالي هو ألا ترى معي أن في هذه الأيام التي يواجه فيها الإسلام الهجوم من كل جانب يجب أن لا نشتت الصف ونترك كل من لا يعلم يفسد علي المسلمين دنياهم و دينهم، و ما حكم من يفتي بمثل هذه الفتوى؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتوى باطلة، ولا نتوقع أن تكون هناك فتوى بهذا، فلعلك طالعت فتوى وفهمتها على غير وجهها، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن تجرد الزوجين مبطل لعقد النكاح، وقائل ذلك إن وجد فهو جاهل متقول على الله تعالى، يحتاج إلى تعزير وتأديب.

ولمعرفة آداب الجماع ومنها التستر تنظر الفتوى رقم: 3768 .

والله أعلمالمفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت