حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ الْغَزَّاءُ - [600] -، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فِي §الْقَوْمِ يَكُونُونَ جَمِيعًا، فَيَأْتُونَ الرَّجُلَ، وَمَعَهُمْ حَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَيَكُونُ الْكِتَابُ مَعَ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ ثِقَةٌ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَنْظُرُوا فِيهِ جَمِيعًا، هَلْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَدِّقُوا صَاحِبَهُمْ فِي مَسَائِلِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ»