الصفحة 99 من 199

-الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييز.

-تكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي.

-الجنابة تحتاج إلى طهارة وذلك بالارتماء في الماء ثلاث دفعات مع استحضار نية الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب.

-عقب الارتماء في الماء يجب الوضوء، وهو واجب لكل صلاة، حيث يتوضأ الشخص وهو متجه إلى نجم القطب، فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين مصحوبًا بأدعية خاصة.

-مفسدات الوضوء: البول، الغائط، الريح، لمس الحائض والنفساء.

ثامنًا: التعميد وأنواعه:

-يعتبر التعميد من أبرز معالم هذه الديانة ولا يكون إلاّ في الماء الحيّ، ولا تتمّ الطقوس إلاّ بالارتماء في الماء سواء أكان الوقت صيفًا أم شتاءً، وقد أجاز لهم رجال دينهم مؤخرًا الاغتسال في الحمامات وأجازوا لهم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق الطهارة.

-يجب أن يتم التعميد على أيدي رجال الدين.

-يكون العماد في حالات الولادة، والزواج، وعماد الجماعة، وعماد الأعياد وهي على النحو التالي:

أ- الولادة: يعمد المولود بعد 45 يومًا ليصبح طاهرًا من دنس الولادة حيث يُدخل هذا الوليد في الماء الجاري إلى ركبتيه مع الاتجاه جهة نجم القطب، ويوضع في يده خاتم أخضر من الآس.

ب-عماد الزواج: يتمّ في يوم الأحد وبحضور ترميدة وكنزبرا، يتمّ بثلاث دفعات في الماء مع قراءة من كتاب الفلستا وبلباس خاص، ثم يشربان من قنينة ملئت بماء أخذ من النهر يسمى (ممبوهة) ثم يطعمان (البهثة) ويدهن جبينهما بدهن السمسم، ويكون ذلك لكلا العروسين لكل واحد منهما على حدة، بعد ذلك لا يُلمسان لمدة سبعة أيام حيث يكونان نجسين، وبعد الأيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت