163 -حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ - [159] -، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَالطَّعَامِ، وَنَهَاهُ عَنِ التِّجَارَةِ فِي الرَّقِيقِ»