234 -حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ - [266] -، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحَوْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْتَنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلْيَبْتَنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْتَنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»