فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 701

410 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا قَالَتْ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا قَالَ: «إِنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت