الصفحة 20 من 36

فكل شيء من اعتقادات واخلاق وعدات الجاهلية وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

3 -إبطال ما كان من عادات قبيحة عند العرب في الجاهلية ومنها الثأر:"ودماء الجاهلية موضوعة"أي: متروكة لا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وكون الناس يحتاجون الى قدوات اسقط دم ابن عمه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل،

4 -حرمة الربا وخطورة التعامل به، وأن اللعن يصيب خمسة كلًا من آكله وشاهده وكاتبه والاخذ والمعطي، وصورة ربا الجاهلية أن يقول الدائن لمدينه عند حلول الأجل: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخّر عنه الدين مقابل زيادة في المال. وهو محظور شرعًا بإجماع الفقهاء ومتى استحل المرابي قلب الدين، وقال للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تزيد في الدين والمدة، فهو كافر. وأول ربا وضعه ربا عمه العباس؛ وذلك ليكون قدوة في هذا الشأن فيبدأ بنفسه وآله في تنفيذ الأوامر الربانية، فإن ذلك أدعى لقبول الناس،

ولذلك احل الله البيع وحرم الربا لان البيع كسب بالعمل والربا كسب بلا عمل يكسب المال وهو نائم وبالنسبة لمن اكل الربا (الربا ملعون فيه خمسة: كاتبه وشاهداه والآخذ والمعطي فيه سواء.) فلا يجوز اخذه تحت أي ظرف او أي مبرر

5 -الوصية بالنساء وبيان مالهن من الحقوق، وما عليهن من الواجبات، وكيفية التعامل مع الناشز منهن.

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولذلك جاءت الوصية بالنساء لانهن كن في الجاهلية تعيش مهانه وكان عندهم وأد البنات ومنع الميراث واذا بشر احدهم بالانثى) وفي هذه الايام لما اتصلت امراة بزوجها وبشرته بمولودة وكانت الثالثة او الرابعة لعنها

وللرجال عليهن حقوق وهي الطاعة ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه

واذا كانت المراة ناشز والنشوز بمعنى: الترفّع ونشوز الزوجة يتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح،

وحق المراة النفقة عليها من طعام ولباس وسكن وعلاج (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعاشرة بالمعروف رجل كبير في السن يقول لي شخصيا حينما مرت زوجته وهي كبيرة في السن والله ان لها معي عشرين سنة ما ضربتها ولا سببتها ولا لعنتها واخر يقول (كان يضرب زوحته حتى يغمى عليها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت