الصفحة 51 من 122

قلت: فابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه قصر في أقل من هذه المسافة كما بينا آنفا، فالذي يقصر في المسافة القصيرة من البديهي أنه سيقصر في المسافة الطويلة ... والله أعلم.

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثم يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان". أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبنأ علي بن عمر الحافظ، حدثني أحمد بن محمد بن زياد، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل بن عياش، (وهذا حديث ضعيف) إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول بن عباس كما سبق ذكره. (1)

عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى الطائف وعسفان. (2)

(1) وهذا حديث ضعيف جدًا رواه البيهقي/ 138، 3/137، وضعفه، والدارقطني: 1/387، واطبراني في الكبير/ 11162، 11/96، قال ابن الجوزي: إسماعيل بن عياش ضعيف وعبد الوهاب أشد ضعفا قال أحمد ويحيى ليس عبد الوهاب بشيء وقال الثوري هو كذاب وقال النسائي متروك الحديث .التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي 1/493، وقال ابن حجر في التلخيص 2/46: الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به/ 8138، وإسناده صحيح. ومن طريق وكيع أورده ابن حزم في المحلى: 5/5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت