فهرس الكتاب
وعن أبي عثمان قال: سافرت مع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأسامة بن زيد بن حارثة، فكانا يجمعان بين الأولى (أي: الظهر) والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة. (1)
وعن حبيب بن شهاب قال: حدثني أبي قال: صحبت أبا موسى فكان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. (2)
عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه أن ابن عباس كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. (3)
والمنقول عن سالم بن عبد الله جواز الجمع بعذر السفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. نقله عنه البغوي في ( شرح السنة) ، وقال رحمه الله: (إختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه وهو قول .... وذكر سالم بن عبد الله) . (4)
والمشهور عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جواز الجمع حتى في المطر، وذكر الخطابي (في معالم السنن) : أن عمر بن عبد العزيز أجاز للممطور في الطين وفي حالة الظلمة. (5)
وأخرج البخاري وغيره عن سالم، عن أبيه، قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السّير. (6)
وأخرجه البخاري أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم من طريق يونس بن يزيد بلفظ: رأيت رسول الله إذا أعجله السّير في السّفر يؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء، ثلاثتهم عن الزهري، عن سالم. (7)
(1) أخرجه عبد الرزاق/ 4407، 2/549، وابن أبي شيبة/ 8236، وأخرجه البيهقي/ 5329، 3/165، وابن المنذر في الأوسط/ 1145، 2/423، ورجاله ثقات.
(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط/ 1147، 2/423، والمتقي الهندي في كنز العمال/ 22773، وقال رواه ابن جرير.
(3) أخرجه عبد الرزاق/ 4408، 2/549، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط/ 1148، 2/423.
(4) شرح السنة للبغوي 4/195،ومعالم السنن 1/263.
(5) معالم السنن 1/265. ومجموع فتاوى ابن تيمية 24/82.
(6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه.