حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ - [1242] -: §لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدًا انْقَضَّ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي ابْنِ عَفَّانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ