حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، §عَنْ مَنْ، تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا قَالَ: «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا فَإِنْ تَرَكَ صَلَاةً إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا»
983 -وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ: يُسْتَتَابُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ