2241- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ.
2242- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لا يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا.