1033- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ: لا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ.
1034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إذَا انْقَطَعَ الدَمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.