فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 20

74-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول:"إن التي يُولِّي منها زوجها إذا مرت أربعة أشهر فلا يصلح له أن يمسكها إلا كما أمره الله سبحانه ، إما يمسكها بمعروف وإما يسرحها بإحسان".

75-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أتته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيءٍ لها وبكل ثوبٍ عليها إلا درعها ، فلم ينكر ذلك عليها عبد الله .

76-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول:"لكلِّ مطلقةٍ متاعٌ ، التي تطلق واحدةً واثنين وثلاثًا ، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها فحسبها فريضتها ، فإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة".

77-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول:"إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها ، والمتوفى عنها تزور ولا تبيت إلا في بيتها".

78-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول:"إذا طلقت المرأة تطليقة أو تطليقتين فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها حتى تحل من عدتها".

79-حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن الزبير طلق امرأةً له ثم كتمها قريبًا من سنةٍ ، ثم أذنها بعد ذلك بالطلاق ، فخُطبت ، فقال قائل: حتى تقضي عدتها ، فذكر ذلك لعبد الله بن عمر ، فقال:"بئس ما صنع ابن الزبير بكتمانه إياها ، فقال عبد الله بن عمر: لا عدة عليها ، إنما العدة من يوم يموت الزوج أو يطلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت