1129 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَشْهَدُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ» - [763] -، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ