فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1406

1137 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَزْعُمُ: أَنَّ عُثْمَانَ «§أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت