وَأما الثَّالِث
وَهُوَ تَقْدِيم عمر الْخَبَر الدَّال عَلَى تَوْرِيث الزَّوْجَة من الدِّيَة عَلَى رَأْيه
(122) فَعَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ يَقُول الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة وَلَا تَرث الْمَرْأَة من ديه زَوجهَا شَيْئا حَتَّى أخبرهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان الْكلابِي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَيْهِ أَن ورث