قَوْله مَسْأَلَة
مَا لَهُ محمل لغَوِيّ ومحمل فِي حكم شَرْعِي مثل الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة
(221) عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله أحل فِيهِ الْكَلَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ