الصفحة 302 من 365

وَأما الحكم الثَّالِث وَهُوَ يَوْم عَاشُورَاء يَعْنِي أَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء كَانَ وَاجِبا فِي ابْتِدَاء الاسلام بِالسنةِ ثمَّ نسخ وُجُوبه بِمَا أوجبه الْقُرْآن من صَوْم رَمَضَان فأجود مَا هَا هُنَا

(288) مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ عَاشُورَاء يَوْمًا يَصُومهُ قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رسو الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 0 وَسلم يَصُومهُ فَلَمَّا قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَدِينَة صَامَهُ وَأمر النَّاس بصيامه فَلَمَّا فرض رَمَضَان كَانَ رَمَضَان هُوَ الْفَرِيضَة وَترك عَاشُورَاء من شَاءَ صَامَهُ وَمن شَاءَ تَركه وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن يَوْم عَاشُورَاء لم يكن وَاجِبا اصلا

(289) لحَدِيث مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت