قَوْله وَمِثَال النظير لما سَأَلته الخثعمية أَن أبي أَدْرَكته الْوَفَاة وَعَلِيهِ فَرِيضَة الْحَج اينفعه إِن حججْت عَنهُ فَقَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى ابيك دين فقضيته أَكَانَ يَنْفَعهُ قَالَت نعم حَدِيث الخثعمية رَوَاهُ أهل الْكتب السِّتَّة وَلم اره فِي شَيْء مِنْهَا بِهَذَا السِّيَاق
(311) عَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من خثعم قَالَ يَا رَسُول الله إِن ابي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى