فهرس الكتاب
87-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ ، وَلَمْ تَكُنْ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
2005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
88-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ.
2006- ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ ، فَفِيهَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ.
2007- قَدْ رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ.
حاشية
(1) تصحَّف في المطبوع إلى:"عاصم بن عَبد الله"، انظر الصفحة التالية.