فهرس الكتاب
130-بَابُ إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا.
2064- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كِلاَهُمَا , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا , ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ وَلَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ: أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا.
131-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ.
2065- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ , حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ , وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا