فهرس الكتاب
222-بَابُ ذِكْرِ كَوْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ ، إِذْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِذْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ.
2187- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ: لَوْلاَ سُفَهَاؤُكُمْ لَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي أُذُنَيَّ فَنَادَيْتُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ ، نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَأِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ ، يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، وَقَالَ: رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَبْلَهَا.
نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَأِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ ، وَلَمْ يَقُلْ: يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2188- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدَةَ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَيٍّ ، قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، إِنِّي لأَعْلَمُهَا هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.