فهرس الكتاب
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الاِعْتِكَافِ.
249-بَابُ وَقْتِ الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
2217- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ ، فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ ، فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ ، فَضُرِبَ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ.
250-بَابُ إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَابِ فِي الْمَسْجِدِ لِلاِعْتِكَافِ فِيهِنَّ.
2218- ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ، خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.
251-بَابٌ فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ.
2219- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ