فهرس الكتاب
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَرُبَّمَا ، قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ أَسْهَرُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعٌ ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ ، لَوْلاَ مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَذَا الْخَبَرِ بَابٌ عَلَى أَصْلِنَا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِهَا ، إِلاَّ أَنَّ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ غُنْيَةً فِي هَذَا ، فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ ، وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ.
265-بَابُ الاِفْتِرَاشِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَوَضْعِ السُّرُرِ فِيهِ لِلاِعْتِكَافِ.
2236- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ ، أَوْ وُضِعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ هِيَ الَّتِي شَدَّ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
266-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بِنَاءِ بُيُوتِ السَّعَفِ فِي الْمَسْجِدِ لِلاِعْتِكَافِ فِيهَا.
2237- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صَدَقَةَ ، وَهُوَ ابْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ