الصفحة 1110 من 1470

269-بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الاِعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا.

2240- فِي خَبَرِ عَائِشَةَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ.

قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

270-بَابُ ذِكْرِ الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

2241- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ قَائِمًا ، فَلاَ يُكَلِّمْ أَحَدًا ، وَلاَ يَأْكُلْ ، وَلاَ يَضْطَجِعْ عَلَى فِرَاشٍ عَلَى مَعْنَى التَّقَرُّبِ بِلاَ يَمِينٍ ، جَلَسَ وَتَكَلَّمَ وَأَكَلَ وَافْتَرَشَ بِلاَ كَفَّارَةٍ ، وَإِنَّمَا يُوفِي مِنَ النَّذْرِ بِمَا كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ ، فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلاَ يَفِي بِهِ ، وَلاَ يُكَفِّرْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

2242- ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَبَا إِسْرَائِيلَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ: مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، وَأَنْ لاَ يَجْلِسَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ ، قَالَ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَصُمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ ، إِذْ لاَ طَاعَةَ فِي الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَعْذِيبٌ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْصِيَةً.

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى الاِسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت