فهرس الكتاب
289-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي ، إِذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ.
2264- ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ، الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلاَ بَقَرٍ ، وَلاَ غَنَمٍ ، لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ.
290-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الإِِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الإِِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.
2265- فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ بِهَذَا.
2266- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
وَقَالَ بُنْدَارٌ: وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَقَالَ: لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا.