760-حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ يُوَارِيهِ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
وَقَالَ بُكَيْرٌ: قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ حَتَّى جَاءَنَا اللَّهُ بِالثِّيَابِ ، فَقَالَ: لاَ تُصَلُّوا إِلاَّ فِي ثَوْبَيْنِ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانُ ، فَقِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَلاَ تَقْضِي بَيْنَ هَذَيْنِ - وَهُوَ مَعَهُمْ - ، قَالَ: أَنَا مَعِي.
253-بَابُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي الرِّدَاءِ الْوَاحِدِ ، أَوِ الإِِزَارِ الْوَاحِدِ.
761-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ ، يَعْنِي ابْنَ نُدْبَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.