فهرس الكتاب
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ ، قَالَ: فَلاَ تَأْتُوهُمْ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ ، قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ، قَالَ: وَبَيَّنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكُ اللَّهُ ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ - يَصْمُتُونَنِي - لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي ، وَلاَ كَهَرَنِي ، وَلاَ شَتَمَنِي ، وَلَكِنْ ، قَالَ: إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مَيْسَرَةَ.
قَالَ بُنْدَارٌ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَكَذَا ، قَالَ: الْبَاقُونَ.
وَقَالَ بُنْدَارٌ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَصْمُتُونِي ، لَكِنِّي سَكَتُّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ فِي التَّصْنِيفِ الْكَبِيرِ حَدِيثَ الْبَاقِينَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ بُنْدَارٍ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ أُخَرِّجْ أَلْفَاظَهُمْ.
314-بَابُ ذِكْرِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَالْمُصَلِّي غَيْرُ عَالِمٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلاَتِهِ.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَلاَمَ وَالْمُصَلِّي هَذِهِ صِفَتُهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلاَةِ.
860-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ - وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ ،