فهرس الكتاب
389-بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الأَذَانِ لِلصَّلاَةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا وَإِنْ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً.
974-، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ ، حَتَّى كَانَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَفِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَ بِلاَلًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ.
390-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ الاِرْتِحَالِ مِنَ الْمَنْزِلِ.
975-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ.
391-بَابُ نُزُولِ الرَّاكِبِ لِصَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ ، فَرْقًا بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ فِي غَيْرِ الْمُسَابَقَةِ وَالْتِحَامِ الْقِتَالِ وَمُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ.
976-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَيْمُونٍ بِالإِِسْكَنْدَرِيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّرْقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ