فهرس الكتاب
418-بَابُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلٍّ ، فَيَكُونُ نَعْلاَهُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ.
1014- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَى بُنْدَارٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَاضِعًا نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.
1015- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ.
419-بَابُ ذِكْرِ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلٍّ ، يَكُونُ النَّعْلاَنِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ.
1016- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: وَلاَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَمِينَ