فهرس الكتاب
1360- حَدَّثَنَا الْمُخَرِّمِيُّ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الْمُخَرِّمِيُّ فِي عَقِبِ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.
628-بَابٌ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ أَيْضًا ، وَالرُّخْصَةِ لإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْ تُكَبِّرَ مَعَ الإِِمَامِ وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلَةٍ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الإِِمَامِ قَائِمًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى لِلطَّائِفَةِ الَّتِي كَبَّرَتْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَهُمْ بِهَا الإِِمَامُ وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ الأُولَى قَاعِدًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ ، لِتُقْضَى الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ لِيَجْمَعَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّلاَمِ فَيُسَلِّمُونَ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمْ.
1361- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ ، قَالَ: مَتَى ؟ قَالَ: كَانَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَبَّرُوا مَعَهُ جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ ، وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَرَكَعَ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ،