فهرس الكتاب
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
635-بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ.
1370- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا دِلاَلَةٌ عَلَى حُجَّةِ مَذْهَبِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي خَالَفَهُ فِيهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الْحَالِفِ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَ: إِذَا وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ ، قَالَ: الْمُزَنِيُّ: إِذَا وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا طُلِّقَتَا إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ لاَ تَلِدَانِ جَمِيعًا وَلَدًا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا تَلِدُ وَاحِدًا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا ، إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ إِحْدَاهُمَا فَصَلُّوا ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، كَمَا لاَ تَلِدُ امْرَأَتَانِ وَلَدًا وَاحِدًا