فهرس الكتاب
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ , فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ , فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ , فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى ، قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ فِي بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ , وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.
193-بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الإِِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاَةِ.
1710- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو بِشْرٍ صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَسْفَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا (1) , وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
زَادَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ: هَمَّامٌ: يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ.
1711- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلاَمَ , وَأَنْ نَتَحَابَّ , وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، أَوْ رُدُّوهَا} , وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ.
حاشية.
(1) تَصَحَّف في المطبوع إلى:عَلَى أَيْمَانِنَا"، وأثبتناه على الصواب عن نسختنا الخطية ، الورقة 184 ، ويؤيده قطعًا ، تبويب ابن خزيمة للحديث ، إذ قال: باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإِمام ، وقد أخرجه ابن ماجة (922) من طريق همام على الصواب."