فهرس الكتاب
200-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ ، وَاسْتِحْبَابِ ثُبُوتِ الإِِمَامِ جَالِسًا إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ لِيَرْجِعَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الرِّجَالُ.
1718- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ , وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ , فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ.
201-بَابُ تَخْفِيفِ ثُبُوتِ الإِِمَامِ بَعْدَ السَّلاَمِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ ، وَتَرْكِ تَطْوِيلِهِ الْجُلُوسَ بَعْدَ السَّلاَمِ.
1719- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - وَقَالَ يَحْيَى: قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ - أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا , حَتَّى يَقُومَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَاكَ لِيَذْهَبَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: لَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا