فهرس الكتاب
1978- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ لاَ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الاِحْتِلاَمُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْحِجَامَةُ.
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلاَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا: حَدِيثُ سُفْيَانَ ، وَمَعْمَرٍ.
1979- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
1980- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
1981- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
1982- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلاَ أَظُنُّ مَعْمَرًا لَفِظَهُ